المسؤولية القانونية للدولة المصرية عن طرد وإعادة اللاجئين السودانيين قسرا

0

عبدالعزير بخات- المحامي 
تشكل الممارسات المنسوبة إلى سلطات جمهورية مصر العربية تجاه اللاجئين السودانيين الفارين من النزاع المسلح والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أفعالا غير إنسانية ومخالفة لالتزامات دولية ملزمة وترقى إلى مستوى الطرد التعسفي والإعادة القسرية المحظورة بموجب قواعد آمرة في القانون الدولي العام حيث تمثلت هذه الممارسات في الاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة والإعادة القسرية إلى دولة تشهد حربا وانتهاكات واسعة دون أي فحص فردي للحالات أو ضمانات قانونية أو إتاحة فعلية لإجراءات اللجوء

إن هذه الأفعال تشكل انتهاكا مباشرا للمادة( 33) من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين التي تحظر طرد أو رد أي لاجئ إلى إقليم تكون حياته أو حريته مهددة فيه وانتهاكا للمادة( 3) من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر إعادة أي شخص إلى دولة تتوفر فيها أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بتعرضه للتعذيب كما تشكل خرقا للمادة( 7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتفسر دوليا على أنها تشمل الحظر المطلق للإعادة القسرية دون استثناء

كما أن احتجاز اللاجئين السودانيين دون سند قانوني واضح أو معاقبتهم بسبب الدخول غير النظامي أو ترحيلهم دون عرضهم على سلطة قضائية مستقلة يشكل انتهاكا للمادة (31) من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تحظر معاقبة اللاجئين بسبب دخولهم غير النظامي متى ما قدموا أنفسهم للسلطات وانتهاكا للمادة( 9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي وتكفل الحق في الطعن القضائي الفوري

وتكييفا جنائيا دوليا فإن هذه الأفعال متى ما ارتكبت على نحو واسع النطاق أو منهجي بحق فئة محددة من المدنيين اللاجئين السودانيين فإنها تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في المادة( 7) من نظام روما الأساسي ولا سيما الفقرة( د) المتعلقة بالإبعاد أو النقل القسري للسكان والفقرة( ك) المتعلقة بالأفعال اللاإنسانية الأخرى كما قد تشكل في سياق النزاعات المسلحة جرائم حرب وفقا للمادة( 8) من النظام ذاته وتترتب عليها مسؤولية جنائية دولية فردية لا يعفي منها المنصب الرسمي أو الحصانة

نواصل
بمشيئة الله

Leave A Reply

Your email address will not be published.